ميرزا محمد حسن الآشتياني
654
كتاب القضاء ( ط . ج )
فأمّا ما كان من حقوق اللَّه أو رؤية الهلال فلا » « 1 » . وأجيب عنه بأنّ المتبادر من حقّ النّاس عند الإطلاق هو الحقّ المالي ، ولو سلّم شموله لغير المال أيضاً فيخصّص بالمال ، لما سيجيء ، كما أنّه يقيد جميع الإطلاقات به لو فرض عدم ورودها في بيان أصل التشريع . وأمّا الطائفة الثانية ، فقد استدلّوا أيضاً بأخبار . منها : خبر حمّاد بن عثمان : « قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : كان عليّ عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي » « 2 » . ومنها : خبر أبي بصير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد ؟ قال : فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدين » « 3 » . ومنها : خبر القاسم بن سليمان : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » « 4 » . ومنها : خبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل » « 5 » . إلى غير ذلك من الروايات المضبوطة في كتب الأخبار الظاهرة في انحصار
--> ( 1 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 54 55 ؛ الاستبصار : 3 / 33 34 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 273 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 265 . ( 2 ) الكافي : 7 / 385 ؛ الاستبصار : 3 / 33 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 275 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 265 . ( 3 ) الكافي : 7 / 385 ؛ الاستبصار : 3 / 33 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 272 273 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 265 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 273 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 268 ؛ الاستبصار : 3 / 32 33 ، وفي الأخير : « رجل واحد » . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 6 / 272 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 264 ؛ الكافي : 7 / 386 ، وفيه : « ولم يكن يجيز » ؛ الاستبصار : 3 / 32 ، وفيه : « ولا يجيز » .